شريف محمود
الشريك المؤسس · 15 سبتمبر 2025 · دقيقتان قراءة
مقدمة
اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام ١٩٨٣ والمعروفه إختصاراً باتفاقيه الرياض العربية للتعاون القضائي وهي السبب الرئيسي وراء منع اعلان الاجانب المقيمين في الدول العربيه الموقعة علي الاتفاقية عن طريق النيابة العامة في مصر في الدعاوي والأوراق القضائية ٠
اذ غالبا ما نتوجه الي قلم المحضرين لإعلان اي شخص طبيعي او اعتباري ب صحيفه دعوي او انذار قانوني او اي ورقه قضائية فتواجه برفض قلم المحضرين استلام الأوراق استنادا الي اتفاقيه الرياض ٠
ما هي اتفاقية الرياض
أبرمت هذة الاتفاقية بين الدول العربيه الاعضاء في جامعة الدول العربية عام ١٩٨٣ وتهدف الي تعزيز التعاون القضائي فيما بينها في مجالات :
- الإنابات القضائية
- تسليم المجرمين
- تنفيذ الاحكام
- وغيرها من اجراءات التعاون القضائي٠
وقد وقعت مصر علي هذة الاتفاقية وصدر قرار جمهوري بالموافقة عليها ونشرت بالجريده الرسمية ومن ثم اصبحت جزءا من النظام القانوني وملزمه للمحاكم المصريه ٠
كيف يتم الاعلان وفقا للاتفاقية
تنص الماده رقم ٦ من الاتفاقية علي ان الاعلانات القضائية وغير القضائية التي تصدر من احدي الدول المتعاقدة الي اخري يجب ان ترسل مباشره من الجهة القضائية المختصة في الدوله الطالبه الي الجهة القضائية المختصة في الدوله المطلوب اليها الاعلان عبر وزارتي العدل او الجهات المركزية المحدده هذا وتلتزم الدوله المطلوب اليها الاعلان بتنفيذه وفقا لإجراءاتها الداخليه ثم تعيد إشعارا بإتمام الاعلان او بتعذر تنفيذه ٠
وبموجب هذه الاتفاقية لا يجوز لمصر اعلان الخصوم المقيمين في الخارج في دوله عربيه موقعة علي هذه الاتفاقية عن طريق النيابه العامه كما كان متبعا وفقا لقانون المرافعات في حاله عدم وجود اتفاقيات دوليه بل يجب اتباع مسار الاعلان المنصوص عليها في الاتفاقيه بدلا من الاعلان في مواجهة النيابه العامه ٠
ويلاحظ انه يجب اعلان اي ورقه قضائية عن طريق وزاره العدل المصريه اداره التعاون الدولي وان يكون موضحا في الاعلان كافه بيانات المعلن اليه في الدوله العربيه التي يقيم فيها المعلن اليه واي اعلان لا يتم وفقا للماده رقم ٦ من الاتفاقية او تم عن طريق النيابه العامه يعد باطلا ٠
موقف محكمة النقض
استقرت محكمة النقض علي انه :
«في حالةً وجود اتفاقية دوليه مصدق عليها ومنشوره في الجريده الرسمية فان أحكامها تسود علي احكام قانون المرافعات ويجب اتباع الاجراءات الوارده فيها في اعلان الخصوم المقيمين في الدول الأطراف في الاتفاقيه»
